للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قال بعضهم: وكذلك السهم قد يتقلَّبُ الصيدُ عليه، فيكون إنما أنفذتْ مقاتِلُهُ من تقلبه عليه، أو ألجأته الهوامُّ بالليل إلى (١) الحركة أو إلى المشي، فكان ذلك سببًا لإنفاذ مقاتله بعد أن كان السهمُ لم ينفذ (٢) مقاتله.

وقال ابن الماجشون من أصحابنا: يؤكل إذا أنفذت مقاتله.

قال الباجي: ولأن مغيبَ الصيد عن الصائد لا يمنعُ إباحتَه، أصلُ ذلك مغيبُه بالنهار، فإن (٣) لم تنفذ مقاتله، لم يؤكل؛ مخافة (٤) أن يكون إنما قتلَه بعضُ هوام الأرض.

وقال ابن المواز: يؤكل في السهم، ولا يؤكل في البازي والكلب.

وكأن الفرقَ عنده: أن السهم يوجد في (٥) موضع الإصابة، فإذا لم يُر هناك أثر لغيره، دلَّ على (٦) أن السهم قتله، وليس كذلك الكلب؛ لأنه ليس لجرحه علامةٌ يُعرف بها، فلا نأمن (٧) من (٨) أن يكون غيرُه قتلَه، وهذا كلُّه تصرُّف من الفقهاء رحمهم اللَّه.


(١) "إلى" ليس في "ت".
(٢) في "ت": "تنفذ".
(٣) في "ت": "وإن".
(٤) في "ت": "خوفًا".
(٥) في "ت": "يوجده" مكان "يوجد في".
(٦) في "ت": "عُلِمَ".
(٧) في "ت": "يأمن".
(٨) "من" ليس في "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>