للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الشافعي، وأبو حنيفة، وأحمدُ: أفضلُها الإبل، ثم البقر، ثم الغنم (١).

وقد استدل أصحابنا على أفضلية الغنم بأمرين:

أحدهما: اختيارُ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في الأضاحي الغنم.

والثاني: اختيارُ اللَّه تعالى - ذلك في فداء الذبح.

فائدة: قوله تعالى: {وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ (١٠٧)} [الصافات: ١٠٧]، قيل: سُمي عظيمًا؛ لأنه رعى في الجنة سبعين خريفًا.

وقيل: لأنه لم يكن من نسلِ حيوان، وإنما هو مكوَّنٌ بالقدرة.

وقيل: لأنه متقبَّلٌ قطعًا.

وقيل: لأنه بقي سُنَّةً إلى يوم القيامة.

وقيل: لأنه فُديَ بهِ عظيمٌ، خمسة أقوال بين المفسرين.

وفيه: دليلٌ على استحبابِ تعدادِ الأضحية؛ لتضحيته -عليه الصلاة والسلام- بكبشين.

وفيه: استحبابُ تولي الإنسان أضحيتَه بنفسه (٢)، وإن كان يجوز له (٣) أن يذبحَ له مسلمٌ غيرُه.

وفيه: استحبابُ التكبير مع التسميةِ؛ كما هو مذهبُ الفقهاء (٤) (٥).


(١) انظر: "الإفصاح" لابن هبيرة (١/ ٣٠٥).
(٢) في "ت": "أضحيته نفسه".
(٣) "له" ليس في "ت".
(٤) "كما هو مذهب الفقهاء" ليس في "ت".
(٥) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ٢٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>