للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لنصابٍ من أَيِّ الأموالِ كان.

وقال مالك: هي مسنونةٌ غيرُ مفروضة، وهي على كلِّ مَنْ قدرَ عليها من المسلمين من أهل الأمصار والقرى والمسافرين، إلا (١) الحاجَّ الذين (٢) بمنى، فإنهم لا أُضحية عليهم.

وقال (٣) الشافعي، وأحمد: هي مستحبةٌ، إلا أن أحمد قال: لا يُستحب تركُها مع القدرة عليها.

واتفق هؤلاء أنه لا يلزمه أضحية عن ولده الصغار، وإن كان موسرًا، إلا أبا حنيفة، فإنه قال: يلزمه عن كل واحدٍ منهم (٤) شاة.

واختلفوا في الوقت الذي تجزىء فيه الأضحيةُ، فقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد: يوم النحر، ويومان بعده.

وقال الشافعي: ثلاثة أيام بعده إلى آخر انقضاء التكبير من اليوم الرابع.

واتفقوا على أنه تجزىء الأضحية ببهيمة الأنعام كلِّها، وهي: الإبل، والبقر، والغنم، وأفضلُها عندنا الغنمُ، ثم البقرُ، ثم الإبلُ، وقيل: الإبل، ثم البقر.


(١) في "ت": "لا".
(٢) في "ت": "الذي".
(٣) في "ت": "وأما".
(٤) في "خ": "منهما".

<<  <  ج: ص:  >  >>