للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} [المائدة: ٩١].

وقد تقدَّمَ أن الإجماع منعقدٌ على تحريم الخمر العنبي النِّيءِ (١)، ولكنهم اختلفوا هل هي محرمة في كتاب اللَّه بنصٍّ، أو بدليل؟ والصحيحُ: محرَّمَةٌ فيه بالنص؛ لأن المحرَّمَ هو المنهيُّ عنه الذي توعَّدَ اللَّه عبادَه على استباحته، وقد نهى اللَّه عز وجل عن الخمر في كتابه، وأمر باجتنابها، وتوعَّدَ على استباحتها، وقرنهَا بالميسر والأنصاب والأزلام في آية المائدة المتقدمة آنفًا، وهذا بلاع (٢) في الوعيد، ونهايةٌ في التهديد، وهاتان الآيتان ناسختان لآية البقرة؛ قوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ} [البقرة: ٢١٩]، الآيةَ (٣)، ولآية النساء؛ قوله تعالى (٤): {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى} [النساء: ٤٣] الآيةَ (٥)؛ لأن آية البقرة إنما تقتضي الذمَّ دونَ التحريم، فكانوا (٦) يشربونها؛ لما فيها من المنافع على أحد التفسيرَين، وقيل: المرادُ بالمنافع: الربحُ فيها؛ إذ (٧) كانوا يَتَّجِرون فيها إلى الشام، وأما آيةُ النساء، فقيل: إنها تقتضي الإباحةَ؛ لأنهم أُمروا فيها بتأخير الصلاة


(١) "النيء" ليس في "ت".
(٢) في "ت": "إبلاغ".
(٣) "الآية" ليس في "ت".
(٤) "قوله تعالى" ليس في "ت".
(٥) "الآية" ليس في "ت".
(٦) في "ت": "وكانوا".
(٧) في "ت": "أو".

<<  <  ج: ص:  >  >>