للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حتى يذهبَ السكرُ قبل أن تُحرم الخمرُ، فكان منادي رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا أُقيمت الصلاة ينادي: لا يقرب الصلاةَ سكران، ثم نُسخ ذلك، فحرِّمت الخمر (١)، وأمروا بالصلاة على كل حال.

قال القاضي أبو الوليد بنُ رشد رحمه اللَّه: وإنْ طَالَبَ متعسفٌ (٢) جاهلٌ بوجود (٣) لفظِ التحريمِ لها في القرآن، فإنه موجود في غيرِ ما موضعٍ، وذلك أن (٤) اللَّه -تعالى- سماها رجسًا، فقال: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ} [المائدة: ٩٠]، ثم نص على تحريم الرجس، فقال تعالى {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ} [الأنعام: ١٤٥]، وسماها (٥) -أيضًا- في موضع آخر إثمًا، فقال تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ} [البقرة: ٢١٩]، ثم (٦) نص على تحريم الإثم، ثم قال تعالى (٧): {إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ} [الأعراف: ٣٣]، ولو


(١) "ثم نسخ، فحرِّمت الخمر" ليس في "ت".
(٢) في "ت": "طلب مستضعف".
(٣) في "خ": "بوجوب".
(٤) في "ت": "فإن" مكان "وذلك أن".
(٥) في "ت": "وسمى".
(٦) في "ت": "و".
(٧) "ثم قال تعالى" ليس في "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>