للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وهو في اصطلاح العلماء: استعمال عود ونحوه في الأسنان (١)؛ لتذهب الصفرة وغيرها عنها، انتهى (٢).

* ثم الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: السواك مطلوب في الشرع على سبيل الندب، وليس بواجب بإجماع (٣) من يعتد به في الإجماع، وقد (٤) حكى الشيخ أبو حامد الإسفراييني من الشافعية، عن داود الظاهري: أنه أوجبه للصلاة، وحكاه - أيضا - الماوردي عنه، وقال: هو عنده واجب، لو تركه لم تبطل صلاته.

وحكي - أيضا - وجوبه عن إسحاق بن راهويه، والإبطال بتركه عمدا.

ح: وقد أنكر بعض أصحابنا المتأخرين على الشيخ أبي حامد وغيره نقل الوجوب عن داود، وقالوا (٥): مذهبه أنه سنة؛ كالجماعة، قال: ولو صح إيجابه عن داود، لم تضر مخالفته في انعقاد الإجماع، على المختار الذي عليه المحققون والأكثرون.

قال: وأما إسحاق، فلم يصح هذا المحكي عنه، والله أعلم (٦).


(١) قال الإمام ابن دقيق العيد في «شرح الإلمام» (٣/ ١٣): قلت: تخصيصه في اصطلاح العلماء باستعمال (عود أو نحوه) ليس على كل المذاهب.
(٢) انظر: «شرح مسلم» للنووي (٣/ ١٤٢).
(٣) بإجماع ليس في (ق).
(٤) في (ق): "فقد.
(٥) في (ق): "وقالا.
(٦) انظر: «شرح مسلم» للنووي (٣/ ١٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>