للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قلت: وهو عندنا من فضائل الوضوء، ووقته قبل الوضوء، ولا يكره الاستياك عندنا في وقت من الأوقات لصائم ولا لغيره، بل يستاك الصائم عندنا أول النهار، ووسطه، وآخره.

وقالت الشافعية: يكره الاستياك للصائم بعد الزوال خوف إزالة رائحة الخلوف المستحبة، وسيأتي الكلام (١) في شيء من هذا بعد.

قالوا: ويتأكد استحبابه في خمسة أوقات:

[الأول]: عند الصلاة، سواء كان متطهر بها بماء، أو تراب، أو غير متطهر؛ كمن لم يجد ماء ولا ترابا.

الثاني: عند الوضوء.

الثالث: عند قراءة القرآن.

الرابع: عند الاستيقاظ من النوم.

الخامس: عند تغير الفم، وتغيره يكون بأشياء، منها: ترك الأكل والشرب، ومنها: ما له رائحة كريهة، ومنها: طول السكوت، ومنها: كثرة الكلام (٢).

وأما سر (٣) مشروعيته: فقيل: إن العبد إذا قام إلى الصلاة يقرأ القرآن، لا يزال الملك يدنو منه حتى يستقبله إعجابا منه بالقرآن،


(١) في (ق): " «وسوف يؤتى بشىء».
(٢) انظر: «شرح مسلم» للنووي (٣/ ١٤٢ - ١٤٣).
(٣) «سر» ليس في «ق».

<<  <  ج: ص:  >  >>