للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثاني بعدَ نقله نقلًا عرفيًا (١) إلى الطريق، لم يدل على ذلك (٢).

وهي مستحبةٌ عند الجمهور، وقد تجب حيث يحتاج المريضُ إلى مَنْ يتعاهده، وإن لم يُعَدْ، ضاع، وأوجبها الظاهريةُ من غير هذا القيد لظاهرِ (٣) الأمر، قاله ق (٤).

الثاني: قال أبو القاسم الحسينُ بنُ محمدِ بنِ المفضلِ (٥) الراغِب الأصفهاني: المرض: الخروج عن الاعتدال الخاص بالإنسان، وذلك ضربان:

مرض جسمي، وهو المذكور في قوله تعالى: {وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ} [النور: ٦١]، وقال تعالى: {وَلَا عَلَى الْمَرْضَى} (٦) [التوبة: ٩١].

والثاني: عبارة عن الرذائل الخلقية؛ كالجهل، والجبن، والبخل، والنفاق، ونحوها (٧) من الرذائل، وشُبه الكفرُ والنفاقُ ونحوُهما (٨) من


(١) في "ت": "عرفها".
(٢) انظر: "شرح الإلمام" لابن دقيق (٢/ ١٤).
(٣) في "خ": "بظاهر".
(٤) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ٢١٨).
(٥) في "ت": "الفضل".
(٦) قوله: "وقال تعالى: {وَلَا عَلَى الْمَرْضَى} "، ليس في "ت".
(٧) في "ت": "ونحوهما".
(٨) في "ت": "وغيرهما".

<<  <  ج: ص:  >  >>