للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي رواية أشهب: لا يسلِّم عليهم، ولا يردّ، وتُؤُوِّل (١) ذلك على (٢) أن المراد به (٣): لا يردّ عليهم كما يردّ على المسلمين.

ويُكرهُ السلام على أربعة: المؤذّن، والملبّي، والآكِلِ، والمتغوِّط.

ولا يسلم على أهل الأهواء؛ كالقدريّة، والمعتزلة (٤)، والروافض، والخوارج، والحشويّة، وما أعتقد حنبليًا يسلم من الحشو، غيرَ الإمام أحمد رحمه اللَّه تعالى (٥).


(١) في "ت": "وتأول".
(٢) في "ت": "بأن".
(٣) "به" ليس في "ت".
(٤) من قوله: "عليهم كما يرد على المسلمين. . ." إلى هنا ليس في "ت".
(٥) قلت: هاهنا أمور مهمات لابدَّ من التنبيه عليها:
أولًا: لم أقف على كلام أحد من الأئمة قبل المؤلف رحمه اللَّه أو بعده أطلق هذا الإطلاق، وجازف هذه المجازفة في رمي الحنابلة أجمعين بهذا الوصف، وما أظن العبارة إلا مقحمة من غير المؤلف، فإنه رحمه اللَّه على درجة من العلم تحجزه -وغيرَه من أهل العلم- عن أمثال هذه الجهالات.
ثم إن يك قائلها فهي عثرة منه رحمه اللَّه لا لَعا -إقالة- لها، قد طاش سهمه فيها، لا مساغ لقبولها أو تأويلها.
ثانيًا: قول القائل: "حشوية"، لفظ ليس له مسمى معروف لا في الشرع، ولا في اللغة، ولا في العرف العام، ولكن يُذكر أن أول من تكلم بهذا اللفظ عمرو بن عبيد وقال: كان عبد اللَّه بن عمر حشويًا. وأصل ذلك: أن كل طائفة قالت قولًا تخالف به الجمهور والعامة ينسب إلى أنه قول الحشوية، أي: الذين هم حشو في الناس، ليسوا من المتأهلين عندهم، =

<<  <  ج: ص:  >  >>