للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَذْهاب (١)، وجمعُ الجمع أذاهِب، عن أبي عبيد (٢).

فيه: دليلٌ على تحريم التختُّم بالذهب، وهو راجع إلى الرجال، ودليلٌ على تحريم الشرب في أواني الفضة، وذلك عند العلماء عامٌّ بالنسبة إلى الرجال والنساء، على ما تقدم استيعابه.

ق: والجمهورُ على ذلك، وفي مذهب الشافعي قولٌ ضعيف أنه مكروه فقط، ولا اعتدادَ به، لورود الوعيد عليه بالنار.

قال: والفقهاء القياسيون لم يقصروا هذا الحكم على الشرب، وعَدَّوْه إلى غيره، كالوضوء، والأكل، لعموم المعنى فيه (٣).

العاشر: قوله: "والمياثِرِ"، وفي بعض الروايات: "وَعَنْ مَيَاثِرِ الأُرْجُوَانِ" (٤): قال أهلُ اللغة: مِيثَرَةُ الفَرَس: لبدَتُه غير مهموز-، والجمعُ: مَياثِر، ومَواثِر.

قال أبو عُبيد: وأمّا المياثرُ الحمرُ التي جاء فيها النهيُ، فإنها كانت من مراكب (٥) الأعاجم من ديباجٍ وحريرٍ (٦)، وكأن الأصلَ:


(١) في "ت": "ذهاب".
(٢) انظر: "غريب الحديث" لأبي عبيد (٤/ ٤٢٥)، و"الصحاح" للجوهري (١/ ١٢٩)، (مادة: ذهب)، و"شرح الإلمام" لابن دقيق (٢/ ٣٠).
(٣) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ٢١٩).
(٤) رواه أبو داود (٤٠٥٠)، كتاب: اللباس، باب: من كرهه، والنسائي (٥١٨٤)، كتاب: الزينة، باب: حديث عبيدة، والإمام أحمد في "المسند" (١/ ١٢١)، من حديث علي -رضي اللَّه عنه- بإسناد صحيح.
(٥) في "ت": "ملابس".
(٦) انظر: "غريب الحديث" لأبي عبيد (١/ ٢٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>