للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* الشرح:

حُنَيْنٌ: وادٍ بين مكةَ والطائف، وراءَ عرفاتٍ، بينه وبين مكة بضعةَ عشرَ ميلًا، وهو مصروفٌ (١) كما جاء في القرآن الكريم؛ لكونه مذكَّرًا، فليس فيه إلا العَلَميّةُ (٢).

قال مالك رحمه اللَّه: إذا قال الإمام: مَنْ قتلَ قتيلًا، فله سلبُهُ، فذلك لازمٌ له، ولكنه على قدرِ اجتهادِ الإمام، وبحسب الأحوالِ والصفات، واستصراخ الأنجاد.

قال ابنُ عطيةَ: وقال الشافعيُّ، وأحمدُ: يُخرج الأسلابَ من الغنيمة، ثم تخمس بعدَ ذلك، ويعطي الأسلاب للقتلة.

وقال إسحاقُ بن راهويه: إن كان السلَبُ يسيرًا، فهو للقاتل، وإن كان كثيرًا، خمَّس، وفعلَهُ عمرُ بنُ الخطابِ -رضي اللَّه عنه- مع البَراءِ بنِ مالكٍ حين بادرَ المرزبانَ فقتلَه، فكانت قيمةُ مَنْطَقَتِه وسَوارْيه ثلاثين ألفًا، فخمسَ ذلك، وروي ذلك (٣) في حديثٍ عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في "أبي


= شرح العمدة" لابن العطار (٣/ ١٦٨٦)، و"التوضيح" لابن الملقن (١٨/ ٥٠٧)، و"فتح الباري" لابن حجر (٦/ ٢٤٧)، و"عمدة القاري" للعيني (١٥/ ٦٨)، و"كشف اللثام" للسفاريني (٧/ ١٨١)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (٨/ ٩٠).
(١) في "ت": "معروف".
(٢) انظر: "معجم ما استعجم" لأبي عبيد البكري (١/ ٤٧١).
(٣) "ذلك" ليس في "خ".

<<  <  ج: ص:  >  >>