للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

داود"، وهو حديث عوف بن مالك (١) الأشجعيِّ (٢).

وقال مكحول: مغنم، وفيه الخمس، وروي نحوُه عن عمرَ بنِ الخطاب، يريد: يخمس على القاتل وحدَه.

وقال جمهور الفقهاء: لا يُعطى القاتلُ السلبَ حتى يقيمَ بينةً على قتله.

قال أكثرهم: ويجزىء شاهدٌ واحدٌ بحكم حديث أبي قتادة.

وقال الأوزاعي (٣): يُعطاه بمجرد دعواه، وهذا ضعيف.

قلت: ولا أعلم له نظيرًا.

وقال الشافعي: لا يُعطى القاتلُ إلا إذا كان قتيلُه (٤) مقبِلًا، مُشيحًا (٥)، مُبارِزًا، وأما إن قُتل، منهزمًا، فلا.

وقال أبو ثور، وابن المنذر صاحب "الإشراف": للقاتل السلبُ منهزِمًا كان القتيل، أو غير منهزم، وهذا أصح؛ لحديث سلمةَ بنِ الأكوع في اتباعه رَبيئَةَ (٦) الكفار في غزوة حُنين، وأخذِه بخطام بعيره،


(١) في "خ" و"ت": "مالك بن عوف"، والصواب ما أثبت.
(٢) رواه أبو داود (٢٧١٩)، كتاب: الجهاد، باب: في الإمام يمنع القاتل السلب إن رأى والفرس والسلاح من السلب.
(٣) في "ت": "قتادة".
(٤) في "ت": "قتله".
(٥) في "ت": "لا سيما" مكان "مشيحًا".
(٦) في "ت": "مرتبة".

<<  <  ج: ص:  >  >>