للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقتله إياه (١)، وهو هاربٌ، فأعطاه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سَلَبَه.

وقال ابنُ حنبل: لا يكون السلب للقاتل إلا في المبارزة فقط.

واختلفوا في السلب، فأما (٢) السلاحُ، وكلُّ ما (٣) يُحتاج للقتال، فلا أحفظُ فيه خلافًا أنه من السلب، وفرسُه إن قاتلَ عليه، وصُرع عنه.

وقال أحمدُ بنُ حنبل في الفرس: ليس من السلبَ (٤)، وكذلك إن كان في مَنْطَقَتِهِ [أو] هِمْيَانه دنانير، أو جَوْهَر، أو نحوُ (٥) هذا مما يعُدّه، فلا أحفظ فيه خلافًا أنه ليس من السلَب.

واختُلف فيما يُتزين به للحرب بمهابة (٦)؛ كالتاج، والسّوارين، والأقراط، والمناطق المثقلة بالذهب والأحجار.

فقال الأوزاعي: ذلك كلُّه من السلب.

وقالت فرقةٌ: ليس من السلب.

وهذا كله مروي عن سحنون رحمه اللَّه تعالى، إلا المنطقة، فإنها عنده من السلب.


(١) "وقتله إياه" ليس في "ت".
(٢) في "ت": "أما".
(٣) في "ت": "فكلما".
(٤) قوله: "وفرسه إن قاتل عليه. . . " إلى هنا ليس في "ت".
(٥) في "ت": "ونحو".
(٦) في "ت": "لمهابة".

<<  <  ج: ص:  >  >>