للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

و (١) قال ابن حبيب في "الواضحة": والسوارانِ من السَّلَب.

ولو قال الإمام: من قتلَ قتيلًا فله سلبُهُ، فقتل ذِمِّيٌّ قتيلًا؛ فالمشهورُ أن لا شيءَ له.

وعلى قول أشهب: يُرْضَخُ لأهل الذمة من الغنيمة، يلزم أن يُعْطَى السلب.

فإن قتل الإمامُ بيده قتيلًا بعد هذه المقالة، فله سَلبُه.

وأما الصَّفِيُّ، فكان خاصًّا للنبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (٢).

وقال (٣) في موضع آخر: قال مالكٌ: لا يجوز أن يقول الإمام: من يقدِّمْ كذا، فله كذا، ولا أحبُّ لأحدٍ أن يسفكَ دمًا على مثلِ هذا.

قال سحنون: فإن نفَّلَ ذلك، لزمه، فإنه مبايعة.

وقال مالك رحمه اللَّه: لا يجوز أن يقول الإمام (٤) لسرية: ما أخذتم (٥) فلكم ثلثُه.

قال سحنون: يريد: ابتداءً.

فإن نزل (٦)، مضى، ولهم أنصباؤهم في الباقي.


(١) الواو ليست في "ت".
(٢) انظر: "المحرر الوجيز" لابن عطية (٢/ ٤٩٩).
(٣) يعني: ابن عطية.
(٤) من قوله: "من يقدم كذا. . . " إلى هنا ليس في "ت".
(٥) "ما أخذتم" ليس في "ت".
(٦) في "ت": "وقع".

<<  <  ج: ص:  >  >>