للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال سحنون: إذا قال الإمام لسرية: ما أخذتُم فلا خمسَ عليكم فيه، فهذا لا يجوز، فإن نزل، رددته؛ لأن هذا حكمٌ شاذٌّ لا يجوز، ولا يمضى، هذا معنى كلام ابن عطية، وأكثرُ لفظه (١).

ق: الشافعيُّ (٢) يرى استحقاقَ القاتلِ للسلبِ حُكمًا شرعيًا، بأوصافٍ مذكورة في كتب الفقه، ومالكٌ وغيرُه يرى (٣) أنه لا يستحقُّه بالشرع، وإنما يستحقُّه بصرف الإمام إليه نظرًا، وهذا يتعلق بقاعدة، وهي (٤): أن تصرفات الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- في أمثال هذا إذا تردَّدَتْ بين التشريع والحكم الذي يتصرف به ولاة الأمور، هل يُحمل على التشريع، أو على الثاني؟

والأغلبُ حملُه على التشريع، إلا أن مذهب مالك في هذه المسألة فيه قوة (٥)؛ لأن قوله -عليه الصلاة والسلام-: "مَنْ قتلَ قتيلًا، فله سَلَبُه" يحتمل ما ذكرناه من الأمرين؛ أعني: التشريعَ العام، وإعطاءَ القاتلين في ذلك الوقت السلبَ تنفيلًا، فإن حُمل على الثاني، فظاهرٌ، وإن حُمِل على الأغلب، وهو التشريعُ العامُّ، فقد جاء في


(١) المرجع السابق، (٢/ ٤٩٨).
(٢) في "ت": "والشافعي".
(٣) "يرى": بياض من "ت".
(٤) في "ت": "وهو".
(٥) في "ت": "قولان".

<<  <  ج: ص:  >  >>