للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحاديث أمور (١) ترجِّحُ الخروجَ عن هذا الظاهر؛ مثل قوله -عليه الصلاة والسلام- بعدما أمر أن يعطي السلب قاتلًا، فقابل (٢) هذا القاتلُ خالدَ بنَ الوليد بكلام (٣)، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بعدَه: "لَا تُعْطِهِ يَا خَالِدُ" (٤)، فلو كان مستحقًا له بأصل التشريع، لم يمنعه (٥) منه بسبب كلامه لخالدٍ، فدلَّ على أنه كان على وجه النظر، فلمَّا كلَّم خالدًا بما يؤذيه، استحقَّ العقوبةَ بمنعه؛ نظرًا إلى غيرِ ذلك من الدلائل، واللَّه أعلم (٦).

وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "له عليه بَيِّنة": قد تقدم ذكرُ الخلاف في ذلك، وأن هذا مذهبُ الجمهور.

والجملة التي هي (٧) "له عليه بيّنة" في موضع نصبٍ صفة لقتيل، واللَّه أعلم.

* * *


(١) في "خ": "فقد جاءت أحاديث في أمور".
(٢) في "ت": "فقال".
(٣) في "ت": "بكلامه".
(٤) رواه مسلم (١٧٥٣)، كتاب: الجهاد والسير، باب: استحقاق القاتل سلب القتيل، من حديث عوف بن مالك -رضي اللَّه عنه-.
(٥) في "ت": "يمنع".
(٦) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ٢٣٢).
(٧) "هي" ليس في "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>