للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فمذهب مالك: أنه لا يجوز قبل الغنيمة، ويجوز في (١) أول المغنم وآخره على الاجتهاد.

قال: وإنما (٢) نَفَّلَ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يومَ حنين الخمسَ بعدَ أن بردَ القتال، ولا يكون عندَه إلا من الخمس.

وقال الشافعي، وأحمد: لا نفلَ إلا بعدَ الغنيمة، قبل التخميس.

وقال النخعي: ينفِّلُ الإمامُ مَنْ شاء قبلَ التخميس، وبعدَه.

وقال أنس بنُ مالك، ورجاءُ بنُ حيوةَ، ومكحول، والقاسم، وجماعة منهم (٣): الأوزاعي، وأحمد، وإسحاق: لا نَفْل إلا بعدَ إخراج الخُمس، ثم ينفِّل الإمامُ من أربعة الأخماس، ثم يقسم الباقيَ بين الناس.

وقال ابنُ المسيّب (٤): إنما ينفِّل الإمامُ من خُمُس الخُمس (٥).

ق (٦): والذي يظهر من لفظ هذا الحديث: أن هذا التنفيل (٧) كان من الخمس، لأنه أضاف الاثني عشر إلى سُهمانهم، فقد يقال: إنه


(١) "في" ليست في "ت".
(٢) في "ت": "وقال: إنما".
(٣) قوله: "ومكحول والقاسم وجماعة منهم" ليس في "خ".
(٤) في "ت": "سعيد بن المسيب".
(٥) المرجع السابق، (٢/ ٤٩٨).
(٦) "ق" ليست في "ت".
(٧) في "ت": "النفل".

<<  <  ج: ص:  >  >>