للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إشارة إلى ما تقرر لهم استحقاقُه، وهو أربعةُ الأخماس الموزعةُ عليهم، فيبقى النفلُ من الخمس.

قال: واللفظ محتملٌ لغير ذلك احتمالًا قريبًا، وإن استبعد بعضُهم أن يكون هذا النفلُ إلا من الخمس من جهة اللفظ، فليس بالواضح الكثير، وقد (١) قيل: إنه تبين أن كون هذا النفل من الخمس (٢) موضع آخر، انتهى (٣).

واستحب مالكٌ رحمه اللَّه أن يكون ما ينفِّلُه الإمام مما يظهر؛ كالعِمامة، والفَرَس، والسيف.

قال ابنُ عطية: وقد منع بعضُ العلماء أن ينفِّل الإمامُ ذهبًا، أو فضةً، أو لؤلؤًا، أو (٤) نحو هذا.

وقال بعضهم: النفل جائزٌ من كل شيء، واللَّه أعلم (٥).

* * *


(١) في "خ" بياض مكان "الكثير"، وفيها: "فقد" بدل "قد"، وفي "ت": "للمالسين"، والمثبت من المطبوع من "شرح العمدة".
(٢) "الخمس" ليس في "خ".
(٣) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ٢٣٤).
(٤) في "خ": "و".
(٥) انظر: "المحرر الوجيز" لابن عطية (٢/ ٤٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>