للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سماها الراوي رخصةً؛ لأجل الإباحةِ مع قيامِ (١) دليلِ الحَظْرِ (٢).

قلت: وهذا كما جازَ لبسُ الحريرِ لأجل الحِكّة، واللَّه أعلم.

* * *


(١) في "ت": "قوله".
(٢) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ٢٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>