للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أحدها: أن العبد عتيق، يُقَوَّمُ (١) له، ويُقَوَّمُ نصيبُ صاحبه عليه بكلِّ حال، وولاؤه كلُّه له؛ هذا قول الثوريِّ، والأوزاعيِّ، وابنِ أبي ليلى، وابنِ شُبرمةَ، وأبي يوسفَ، ومحمدِ بنِ الحُسَن (٢)، وأحمدَ، وإسحاق.

ع: وحُكي مثلُه روايةً عندنا في (٣) المذهب، وقاله الشافعيُّ في الجديد، وأن حريةَ بعضِه قد سرت في جميعه، وحكمه من (٤) يومئذ حكمُ الحرِّ في الوراثة وسائر (٥) أحكام الأحرار، وليس للشريك فيه غيرُ قيمتِه على المعتِق؛ كما لو قتلَه، وأنه إن أعتق نصيبه، كان عتقُه باطلًا، وأن المعتِق إن أعسر قبل أخذه بالقيمة، تبعه الشريكُ بها دَيْنًا، وكذلك لو مات المعتِقُ قبل نفاذِ عتقِ جميعه، قُوِّمَ عليه، ولو استغرق تَرِكَتَه.

القول الثاني: إنه لا يُعتق بالسراية، وإنما يُعتق بالحكم، وإن العبد يحكم بالعبودية في نصيب (٦) الشريك حتى يحكم بالتقويم، وإن المعتِقَ إن مات قبلَ التقويم، لم يقوَّم عليه، ولا على ورثته، وإن


(١) "يقوم" ليس في "ت".
(٢) في "خ": "الحسين".
(٣) في "ت": "وفي".
(٤) "من" ليس في "ت".
(٥) "الوراثة وسائر" ليس في "خ".
(٦) في "خ": "نصف".

<<  <  ج: ص:  >  >>