للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ع: هو محمول على الوجوب، ولا تخيير (١) في الرضا بعيب (٢) بتبعيض (٣) العتق، لا للعبد، ولا للشريك، مراعاةً لحقِّ اللَّه -تعالى- في ذلك (٤).

واختُلف -أيضًا- هل للشريك التخييرُ في أن يعتق نصيبًا، أو يقوّم؟ وهو المشهور، أو ليس له إلا التقويمُ؟ وأنه قد وجب عتقُ (٥) جميعِه على معتق نصيبه بحكم السرايةِ، على ما سيأتي من الاختلاف في هذا.

ولا خلاف في نفاذ نصيب المعتِق بكل حال بين علماء الأمصار، إلا ما رُوي عن ربيعةَ من إبطال عتقِ المعتِق لنصيبه (٦)، مُعْسِرًا كان أو موسِرًا.

ع (٧): وهذا قولٌ لا أصلَ له، مع مخالفته جميعَ الأحاديث.

واختلفوا في الحكم في نصيب شريكه إذا كان المعتِقُ موسرًا على ستة أقوال:


(١) في "ت": "ولا يخير".
(٢) في "ت": "لعيب".
(٣) في "ت": "تبعيض".
(٤) "في ذلك" ليس في "ت".
(٥) في "ت": "عن" مكان "عتق".
(٦) في "ت": "بعضه".
(٧) "ع": بياض في "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>