للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الاشتراك في الأرض (١).

الثالث: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "من أعتق شِرْكًا له في عبد،: ظاهرُه العمومُ في كلِّ مُعْتِق ومُعْتَق من حيث كانت (مَنْ) (٢) من ألفاظ العموم.

ع: ولذلك ألزمْنا التقويمَ إذا كان العبدُ كافرًا بين مسلمين، أو بين مسلم ونصراني، فأعتق المسلمُ (٣) نصيبه؛ لحقِّ الشريك معه، وكذلك اختُلف عندنا إن كان العبدُ مسلمًا بين نصرانيين، فأعتق أحدُهما نصيبه؛ أو نصرانيٍّ ومُسْلمٍ، فأعتق النصرانيُّ نصيبه، على الخلاف: هل الحقُّ للشريك في تبعيض عبدِه عليه، أو للعبدِ في حقَه بتكملة عتقِه، أو للَّه تعالى؟

قال القاضي أبو محمد: فيه ثلاثة حقوق: حقٌّ للَّه -تعالى-، وللشريك، وللعبد، فعلى مراعاة هذه [الحقوق] وقع الخلاف (٤) وتصويرُ الصور في المسألة على ما تقدم.

الرابع: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "ولهُ مالٌ يبلغُ ثمنَ العبد، قُوِّمَ عليه".


(١) انظر: "المعلم" للمازري (٢/ ٢٢٢)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٩٩).
(٢) "من" ليست في "ت".
(٣) "المسلم" ليس في "ت".
(٤) قوله: "قال القاضي أبو محمد. . . " إلى هنا ليس في "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>