للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثاني: قوله: «إذا قام من الليل»: ظاهره يقتضي تعلق الحكم بمجرد القيام.

ق: ويحتمل إذا قام من الليل للصلاة، فيعود إلى معنى الحديث الأول (١).

قلت (٢): ويرجح هذا الاحتمال، أن في مسلم رواية أخرى: «إذا (٣) قام يتهجد» (٤)، فتفسر هذه بتلك، و (من) هاهنا بمعنى (في)؛ أي: إذا

قام في الليل، وهي نظيرة قوله تعالى: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ} [الجمعة: ٩]؛ أي في يوم الجمعة.

الثالث: قوله: «يشوص فاه»، اختلف في تفسيره:

فقال ابن الأعرابي: الشوص: دلك الأسنان عرضا (٥)، ونقل عنه - أيضا -: الشوص: الدلك، والموص: الغسل والتنظف.

وقال أبو عبيدة، والداودي: هو التنقية، وقيل: من الحك.

وقال أبو عمر بن عبد البر: تأوله بعضهم أنه بأصبعه.


(١) انظر: شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (١/ ٦٧).
(٢) قلت ليس في «ق».
(٣) في (ق): "فإذا.
(٤) تقدم تخريجه قريبا في صدر الحديث، وهو عند البخاري أيضا برقم (١٠٨٥)، ولفظهما: إذا قام للتهجد.
(٥) عرضا ليس «خ».

<<  <  ج: ص:  >  >>