للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقال زفر: يقوَّم على المعتق، كان معسرًا أو موسرًا (١)، يؤديها في العسر متى أيسر؛ وقاله بعضُ البصريين (٢).

وقال آخرون: إذا كان معسرًا، بطل، و (٣) عتق الأول.

وهذان شاذان مخالِفان للأحاديث كلِّها أيضًا.

وهذه الحجة القويّة: أن من أعتقَ بعضَ عبده: أنه يكمل عليه عتقه، وهل يجب (٤) ذاك بالحكم، أو بالسراية؟

فيه عندنا روايتان، وعلى هذا جماعة علماء أهل الحجاز، والعراق، دون استسعاءٍ، إلا ما (٥) ذهب (٦) إليه أبو حنيفة: أنه يستسعى لمولاه في بقية قيمته، وخالفه أصحابه في ذلك، وقالوا بقول الجماعة؛ لكنه رُوي عن ربيعةَ، وطاوسٍ، وحمادٍ، والحسنِ -على خلاف عنه- نحو قوله، وقاله (٧) أهل الظاهر.

وذكر عن الشعبي، وعبد اللَّه بن الحسن: يعتق الرجل من مال


(١) في "ت": "معسرًا كان أو موسرًا".
(٢) في "ت": "المصريين".
(٣) الواو ليست في "ت".
(٤) "يجب" ليس في "ت".
(٥) في "ت": "الأمة" مكان "إلا ما".
(٦) في "ت": "وذهب".
(٧) في "ت": "وقال".

<<  <  ج: ص:  >  >>