للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

عبده ما شاء (١)، انتهى.

وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "قيمة عدل"؛ أي: لا زيادة ولا نقص (٢).

وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "وعتق عليه العبدُ"، وفي "كتاب أبي داود": "ثم عتق عليه" (٣) دليلٌ واضحٌ للقول بأن العتق بالحكم دونَ السراية؛ وهو المشهور من مذهبنا، كما تقدم (٤).

وقد اختُلف عندنا فيما إذا كان الشريك المعتِقُ معسرًا، هل لمن (٥) لم يعتق اتباعه بالقيمة في ذمته وإكمال المعتق عليه، أولا؟ وفي القول بالاتباع عندي ضعف؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: "وإلا فقد عتق منه ما عتق"، أي: المفهوم منه: عتق ما عتق فقط؛ لأن الحكم السابق يقتضي عتق الجميع -أعني: عتق الموسر؛ فيكون عتق المعسر غير مقتضٍ لذلك الحكم؛ إذ حكم الإعسار (٦) مخالف لحكم الإيسار قطعًا.

ولعل القائل بالاتباع، يتمسك برواية أيوب عن نافع، وجعل قوله: "وإلا، فقد عتق منه ما عتق" من كلام نافع، لا من نفس الحديث،


(١) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ١٠٠) وما بعدها.
(٢) قوله: "وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "قيمة عدل"، أي: لا زيادة ولا نقص" ليس في "خ".
(٣) قلت: هي رواية مسلم المتقدم تخريجها عنده برقم (١٥٠١).
(٤) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ١٠٢).
(٥) في "ت": "ن".
(٦) قوله: "لأن الحكم السابق. . . " إلى هنا ليس في "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>