للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حتى عد شعارا لأهل السنة، وعد إنكاره شعارا لأهل البدع.

وقال الحسن البصري: حدثني سبعون من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يمسح على الخفين (١).

واختلف العلماء في أن المسح على الخف أفضل، أم غسل الرجل؟

فمذهب (٢) أصحابنا: أن الغسل أفضل؛ لكونه الأصل، وإليه ذهب جماعة من الصحابة، منهم: عمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، وأبو أيوب الأنصاري -رضي الله عنهم-.

وذهب جماعة من التابعين إلى أن المسح أفضل، ذهب إليه: الشعبي، والحكم، وحماد، وعن (٣) أحمد روايتان؛ أصحهما: المسح أفضل، والثانية: هما سوءا، واختاره ابن المنذر، والله أعلم (٤).

الطرف الثاني: في شروط المسح، وهي خمسة:

الأول: أن يلبسهما على طهارة.

الثاني: أن تكون الطهارة مائية، وفي الترابية قولان.

الثالث: أن تكون الطهارة كاملة، وينشأ من هذا الشرط فرعان:

أحدهما: من غسل إحدى رجليه وأدخلها في الخلف، ثم غسل


(١) رواه ابن المنذر في الأوسط (١/ ٤٣٣).
(٢) في (ق): "فذهب.
(٣) في (ق): "وروي عن.
(٤) انظر: شرح مسلم للنووي (٣/ ١٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>