للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأخرى، وأدخلها في الخف، هل يسمح، أو لا؟

المشهور من مذهبنا: لا (١) يمسح، وبه قال سحنون، وابن الجلَاّب.

وقال مُطَرِّف: يمسح.

الفرع الثاني: لو نكس وضوءه، فبدأ برجليه، فغسلهما وأدخلهما في الخفين، ثم كمل وضوءه، فهل يمسح بعد ذلك؟

قال مالك في العتبية: لايفعل، فإن فعل، فلا شيء عليه.

قال صاحب البيان والتقريب: والمشهور من المذهب: عدمُ المسح.

الشرط الرابع: أن يكون اللبس مباحا لِلَاّ بس؛ لأنا نقول: لو لبِسَ المُحرِمُ الخفين من غير عذر، أو لبس الإنسان خفين مغصوبين، لم يجز المسح في المسألتين.

الشرط الخامس: أن يكون لبس الخفين على الوجه المعياد عند الناس في لباس الخفاف، فإن لبس الخفين لا لغرض سوى (٢) الترخص بالمسح، أو امرأة خضبت بالحناء (٣)، فلبست الخف للمسح حتى يسقط عنها غسل الرجلين لئلا تغسل الحناء، ومن أراد أن ينام، فيتعمد لباس الخفين لمحض (٤) المسح، فالمشهور عندنا: أن هؤلاء


(١) في (ق): "ألا.
(٢) في (ق): فنوى.
(٣) في (خ): الحناء.
(٤) في (خ): فتعمد لبس الخفين لمختص.

<<  <  ج: ص:  >  >>