للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا يمسحون، فإن فعل، فهل يعيد أو لا؟ خلاف (١).

الطرف الثالث: في صفة المسح:

ولا شك في (٢) أنه كيفما أوعب، أجزأه، وإنما النظر في الصفة المستحبة، وفيها ثلاث طرق:

الأولى: ما في المدونة، وهو أن يضع اليمنى على أطراف (٣) أصابعه من ظاهر قدمه، ويضع اليسرى تحتها من باطن خفه، ثم يمرهما إلى حد الكعبين (٤). وهذه الطريقة تسهل في اليمنى، وتعسر في اليسرى.

الطريقة الثانية: أن يبدأ بيديه من الكعبين مارًا إلى الأصابع، عكس الأولى (٥) (٦).

الطريقة الثالثة: أن يبدأ باليمنى كالطريقة الأولى، وباليسرى كالطريقة الثانية، وهي اختيار ابن عبد الحكم، واستحبها (٧) بعض المتأخرين.


(١) انظر: التفريع لابن الجلاب (١/ ١٩٩).
(٢) في ليس في «ق».
(٣) في (ق): "الأول.
(٤) انظر: المدونة الكبرى (١/ ٣٩).
(٥) أطراف ليس في «ق».
(٦) انظر: الذخيرة للقرافي (١/ ٣٢٨).
(٧) في (ق): "فاستحسنها.

<<  <  ج: ص:  >  >>