للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السائل، نعم، إن وجدت رواية تصرِّح أن عَلِيًّا -رضي الله عنه- أخذ هذا الحكم من المقداد، ففيه الحجة، انتهى (١).

قلت: وهو كما قال الشيخ رحمه الله.

الخامس: فيه من الفوائد: أن المذي لا يوجب الغسل.

وفيه: أن الاستنجاء لا يجزئ في المذي؛ بخلاف غيره من النجاسة المعتادة، وهو المشهور عندنا، كما تقدم.

وفيه: استحباب حسن العشرة مع الأصهار، وأن الزوج يُستحب له ألا يذكر ما يتعلق بأمور النساء، من وجوه (٢) الاستمتاع بحضرة أبيها أو أخيها أو ابنها، وغيرهم من أقاربها (٣).

ولا ينبغي لأحد الزوجين أن يذكر ما يجري بينهما من ملاعبة ونحوها (٤) لقريب ولا أجنبي؛ فإن ذلك ليس من مكارم الأخلاق، نعم يجوز أن يقول الرجل: أتيت أهلي، ونحو ذلك، وكذلك المرأة، قالت عائشة -رضي الله عنها- لما سئلت عن الغسل: «فعلته أنا ورسول

الله - صلى الله عليه وسلم -، فاغتسلنا» (٥)، وإن كانت لم تذكر ذلك -رضي الله عنها- إلا لإفادة حكم شرعي دعت الحاجة إليه، والله أعلم.


(١) انظر «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ٧٦).
(٢) في (ق): "بوجوه.
(٣) انظر: (شرح مسلم» للنووي (٣/ ٢١٤).
(٤) ونحوها ليس في (ق).
(٥) رواه الترمذي (١٠٨)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، وابن ماجه (٦٠٨)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان، والنسائي في «السنن الكبرى» (١٩٦)، وغيرهم.
وانظر: «التلخيص الحبير» لابن حجر (١/ ١٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>