للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّني فَمَضَيْتُ ثُمَّتَ قُلْتُ: لا يَعْنِيني (١)

فإنه لم يُرِدْ لئيماً معيناً، فهو نكرة في المعنى - والله أعلم -.

والقائمُ مقامَ المفعول ل «يُخَيَّلُ»: «أَنَّ» وما عملت فيه (٢)، والشاكي عبد الله بن زيد الراوي، هكذا جاء في رواية البخاري.

الثاني: ونذكر (٣) فيه نواقضَ الوضوء مختصرةً، فنقول: يجب الوضوء من شيئين: أحداث، وأسباب أحداث.

فالأحداث: ما يخرج من القبل والدبر، والخارج من القبل ثلاثة:

وهي: البول، والمذي، والودي، والخارج من الدبر ثلاثة أيضا: هي: الغائط، والريح، والصوت.

وأسباب الأحداث ثلاثة أيضا: مس الذكر، ولمس النساء، والنوم، وما في معناه؛ من فقدان العقل أو استتاره؛ كالجنون، والسكر، والإغماء.

واختلف في الرِّدة هل تُنقض إذا عاد إلى الإسلام، أم لا؟

وكذلك اختلف في رفض الوضوء، هل يؤثِّر أم لا؟ على ما سيأتي تفصيله (٤).

فالأحداثُ (٥) المذكورةُ إن خرجتْ من المخرج المعتاد على وجه


(١) البيت لرجل من بني سلول، كما ذكر البغدادي في «خزانة الأدب» (١/ ٣٥٨).
(٢) في (ق): "الشيء أيضا لما تقدم بدل أن وما عملت فيه.
(٣) ونذكر ليس في (ق).
(٤) في (ق): "تفصل ذلك، وفي (خ): تفصيل.
(٥) في (ق): "والأحداث.

<<  <  ج: ص:  >  >>