للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الاعتياد، أوجَبَتِ (١) الوضوء، قولاً واحداً.

فقولنا: من المخرج المعتاد، تحرُّز مما يخرج من الفم من دم أو قيء أو ما يخرج من جرح (٢) من دم أو قيح؛ فإن أبا حنيفة اعتبر الخارجَ دون المخرَج، والشافعي اعتبرَ المخرجَ دون الخارج (٣)، وتابعه على ذلك ابن عبدِ الحكم من أصحابنا.

وقولنا: على سبيل الاعتياد: تحرُّز مما ليس بمعتاد؛ كالدم من الدبر، والدود يخرج جافًا، ومن سلس البول، والمذي، والريح، ودم الاستحاضة، فهذا لا يوجب الوضوء عند مالك، ولا ينقضه، على ما نفصله.

وإن خرجت على غير وجه العادة؛ كالمستنكح؛ فإنه لا (٤) يخلو من كانت به تلك العلة من أن يقدر على إزالتها؛ كمن (٥) يعتريه المذي لطول عزبة، وهو قادر على رفعه بالنكاح، أو التسرِّي. وَكَمَنْ يعتريه ذلك لأبْرِدَةٍ، أو يعتريه شيء من الأحداث، ويلازمه، فإن قدر على رفع ذلك كما قلناه، فلم يفعل، ففيه قولان لأصحابنا، مشهورُهما: إيجاب الوضوء؛ لأن قدرته على الرفع ألحقته بالمعتاد، والشاذُّ: إسقاط الوضوء؛ لخروجه على غير العادة، فأشبه غير القادر.


(١) في (ق): "وجب.
(٢) في (ق): "من الجرح ..
(٣) والشافعي ليس في (ق).
(٤) في (ق): "فلا يخلو
(٥) في (ق): "كمثل من.

<<  <  ج: ص:  >  >>