للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن بشير: وقد يقال هاهنا: إن هذا على الخلاف فيمن ملك أن يملك، هل يعد مالكًا، أم لا؟

وإن لم يقدر على الرفع، فلا يخلو من أربعة أحوال:

إما أن يلازم ولا يفارق، أو يأتي المرة بعد المرة، أو تكون ملازمته أكثر، أو العكس.

فإن كان يلازم، ولا يفارق، فهذا لا يجب منه الوضوء، ولا يستحب، وهو المعروفُ عندنا.

وقد جسر الركراكي من متأخري أصحابنا، وقال: لكنه مستحب، ولم ينقل ذلك عن غيره، ولم أره لأحد غيره، فلينظر.

فإن بال هذا بول العادة، أو كانت المستحاضة من أهل التمييز، فيجب الوضوء على صاحب السلس، والغسل على المستحاضة.

وإن استوت ملازمته ومفارقته، فقولان: الوجوب، والإسقاط.

وإن كانت ملازمته أكثر، فالمشهور: استحباب الوضوء، والشاذُّ: وجوبُه.

وإن كان العكس، فالمشهور: إيجاب الوضوء، والشاذُّ سقوطه، وهو رأي جماعة من البغداديين.

ومنشأ الخلاف: وجودُ الحَرَجِ وعدمُه، هذا هو التفصيل المعروف في (١) المذهب.


(١) في (ق): "من.

<<  <  ج: ص:  >  >>