وقال الركراكي أيضا: إن كان غير دائم، ففي هذا الوجه يفترق حكم صاحب البول، وصاحب المذي، فصاحب البول لا خلاف أنه يتوضأ لكل صلاة، وهل ذلك على معنى الوجوب، أو الندب؟ قولان للمتأخرين متأولان على «المدونة»، والظاهر منها: أنه على ...
ثم رجع إلى التفصيل في غير البول المتقدم ذكره، ولم أر هذا التفصيل لغيره، فتأمله أيضا.
واختلف ... هل يكون ذلك رخصة للإنسان في نفسه لا تتعداه، أو سقوط ذلك يجعل الخارج كالعدم؟ فيه قولان، وتظهر فائدة الخلاف في إمامته لغيره، وكذلك الحكم فيمن كانت تنفصل منه نجاسة لا يقدر على الاحتراز منها؛ كمن به قروح، فيه قولان - أيضا -: هل تجوز له الإمامة أم لا؟
ويقوِّي أحد القولين أخبارُ عمر -رضي الله عنه- بتحدُّره على وركه كالخُريزة، وأنه لا ينصرف حتى يقضي صلاته، وهذا مشعر بكونه مستنكحا، وقد كان إماما، ولم يذكر أنه ترك الإمامة بسببه، وفي «المدونة» عنه: هذا، وعنه: الأمرُ: بغسله والوضوءِ منه، وتأول بعض الأشياخ أن أخباره على حالتين مختلفتين.
قال ابن بشير: وهذا لا يحتاج إليه؛ لأنه إنما أخبر في أحد الأثرين عن حالته، وأمر في الأثر الآخر (١)، فتكلم على حكم نفسه في الاستنكاح، وعلى حكم غيره إذا لم يكن مستنكحا.