للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عليه الوضوء؛ فإذا ثبت ذلك، قلنا: قد اتفق المذهب على أن لإيجاب الوضوء منه قيدا (١)، ثم اختلفوا في تعيينه:

فرأى العراقيون: أنه وجود اللذة، فقال ابن القصار: الذي عليه العمل من الروايات - يعني: عندهم -: على أنه من مسه لشهوة بباطن كفه (٢)، أو سائر أعضائه، من فوق ثوب، أو تحته، انتقضت طهارته،

قال الأبهري: وعلى هذا يعمل شيوخنا كلهم.

ورأى (٣) في «المجموعة»: أن قيد إيجابه للوضوء العمد.

وكذلك روى عنه ابن وهب في «العتبية»، قال: لا وضوء إلا في تعمد مسه.

ورأى في رواية أشهب في سماعه منه: أن القيد أن يمسه بباطن الكف، قال: وسئل (٤) مالك: إذا مسه بباطن الأصابع؟ فقال: الذي آخذ به لنفسي: إذا مسه بباطن الكف.

ورأي في الكتاب، وهو اختيار ابن القاسم: أن القيد أن يمسه بباطن الكف، أو بباطن الأصابع.

قال ابن بشير: والكل محوِّمون على مراعاةِ وجودِ اللذة ومَظِنَّتِها،


(١) في (ق): "مقيدا.
(٢) في (ق): "كفيه.
(٣) في (ق): "وروي.
(٤) في (ق): "وقال سئل.

<<  <  ج: ص:  >  >>