للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحكي عن أحمد: أنه ينتقض بذلك، وحجتنا عليه ما قدمناه، انتهى (١).

قلت: وفي المسألة فروع اختصرتها خشية الإطالة.

وأما مس المرأة فرجها:

فعن مالك في ذلك ثلاث روايات:

إحداها: ما في «الكتاب» من قوله: ولا ينتقض.

وروي عنه: على أن عليها الوضوء، وأنكره سحنون (٢)، وهو قول الشافعي، وتمسك بقوله -عليه الصلاة

والسلام-: «من أفضى بيده إلى فرجه».

وروي عن مالك أيضا: أنه لا ينتقض وضوءها إذا مست ظاهره، وأما إن قبضت عليه، أو ألطفت، فعليها الوضوء، وهي رواية إسماعيل ابن أبي أويس، هذه طريقة.

وفي المذهب طريقتان (٣) أخريتان:

إحداهما: أن المذهب على قولين: أحدهما: (٤) النقض مطلقًا، والثاني: التفصيل.


(١) وانظر: «تهذيب المدونة» للبراذعي (١/ ٦٥)، و «العتبية» للعتبي مهع «البيان والتحصيل» لابن رشد (١/ ٧٧ - ٧٨)، و (١/ ١٦٥ - ١٦٦).
(٢) وروي عنه على أن عليها الوضوء، وأنكره سحنون: ساقط في (ق).
(٣) في (ق): "طريقان.
(٤) في (ق): "هي.

<<  <  ج: ص:  >  >>