للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والثانية: أن المذهب على قول واحد، والتفصيل تفسير (١)؛ فمن قال: لا ينتقض يعني: إذا مست ظاهره، ومن قال بالنقض يعني: إذا ألطفت.

وقد فسر مالك الإلطافَ حين سأله إسماعيل بن أبي أويس بأن قال: تدخل يديها بين الشفرين (٢).

وروي عن مالك أيضا: استحباب الوضوء لها.

وأما لمس النساء، فينقض الوضوء عندنا إذا كان على وجه (٣) اللذة.

قال ابن بشير: والمعتمد في ذلك: قوله تعالى: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} [النسائي: ٤٣].

تفصيل: اللمس لا يخلو من أربع صور:

إحداها: أن يقصد به اللذة، ويجدها، فيجب الوضوء بلا خلاف.

والثانية: أن يجد، ولا يقصد، فكذلك يجب الوضوء - أيضا - بلا خلاف، قاله القاضي أبو الوليد بن رشد -رحمه الله-، وغيره (٤). والثالثة: ألا يقصد، ولا يجد فلا يجب الوضوء.

والرابعة: أن يقصد، ولا يجد، فهاهنا مقتضى الروايات وجوب الوضوء.


(١) في (ق): "تفسيره.
(٢) في (ق): "الشفرتين.
(٣) في (ق): "جهة.
(٤) انظر: «البيان والتحصيل» لابن رشد (١/ ٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>