للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: وظاهر هذا: أن الساجد لا خلاف فيه، والمنقول خلافه، والقولان في الساجد - أيضا - نقلهما التلمساني وغيره.

قال ابن بشير: وهذه الطريقة أشبه بمقتضى الروايات.

ثم قال: ومقصود الجميع النظر إلى الغالب؛ فإن كان يمكن خروج الحدث، ولا يشعر به، وجب الوضوء، وإن كان الأمر بالعكس، لم يجب، وإن أشكل الأمر، فهو بمنزلة من تيقن الطهارة (١)، ثم شك في الحدث (٢).

وقد بسطت الكلام على هذه المسألة في شرح «الرسالة)، أعان الله على إكماله.

الثالث: من الكلام على الحديث: ونذكر فيه مسألة أصولية، وهي مسألة استصحاب الحال، وهي أحد أدلة الشريعة الثلاثة التي هي: أصل، ومعقول أصل، واستصحاب حال.

ونعني بالأصل: الكتاب، والسنة، والإجماع.

وبمعقول الأصل: فحوى الخطاب، ولحن الخطاب، والحصر، ومعنى الخطاب، على ما تقرر في كتب الأصول.

ونعني باستصحاب حال الأصل: البقاء عليه حتى يدل دليل على خلافه، وهو على ضربين:


(١) في (ق): "بالطهارة.
(٢) وانظر: «جامع الأمهات» لابنت الحاجب (ص: ٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>