للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المسألة، أعني: مسألة من تيقن الطهارة، وشك في الحدث، على ما يقتضيه لفظ الحديث، ولم يعتبر الشك الطارئ عليها، وأجاز الصلاة بهذه الحالة.

ومالك رحمه الله منع من الصلاة مع الشك في بقاء الطهارة، وكأنه أعمل الأصل الأول، وهو ترتب الصلاة في الذمة، ورأى أن لا تزال إلا بطهارة متيقنة، وظاهر هذا الحديث: إعمال الطهارة الأولى، واطراح الشك.

وأما من يقول من أصحابنا: إن كان في الصلاة والحالة هذه تمادى، فوجهه: أن مورد النص إذا وجد فيه معنى يمكن أن يكون معتبرا في الحكم، فالأصل يقتضي اعتباره، وعدم اطراحه، وهذا الحديث يدل على اطراح الشك إذا وجد في الصلاة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «فلا ينصرف حتى يسمع صوتا، أو يجد ريحا»، وكونه موجودا في الصلاة معنى يمكن أن يكون معتبرا؛ فإن الدخول في الصلاة مانع من إبطالها؛ لقوله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [محمد: ٣٣]، فصارت صحة الصلاة أصلاً سابقًا على حالة الشك، مانعا من الإبطال، ولا يلزم من إلغاء الشك مع وجود المانع من اعتباره إلغاؤه مع عدم المانع، وصحة العمل ظاهرا معنى يناسب عدم الالتفات إلى الشك، عكس اعتباره، فلا ينبغي إلغاؤه.

وأما من فرق من أصحابنا - أيضا - بين أن يستند إلى سبب حاضر؛ كما في الحديث أولا، حتى لو شك في تقدم الحدث على وقته

<<  <  ج: ص:  >  >>