للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الخلاف الصريح فيه، وقوله: «فحكاية باطلة»، كلام ليس بمحرر؛ إذ غير الشافعي اللذين حكيا - أعني: ابن بطال: والقاضي عياض - عنهم (١) طهارة بول الصبي هم الذين تقدم ذكرهم في التفرقة بين بول الصبي والصبية، فكان وجه الكلام أن يقول: ما حكياه عن الشافعي، من غير عطف غيره عليه، فهو رحمه الله بالغلط أولى؛ لنقله الإجماع في موضع الخلاف، وقد صرح بالخلاف - أيضا - ق في شرح هذا الكتاب، فقال: اختلف العلماء في بول الصبي الذي لم يطعم الطعام في موضعين:

أحدهما: طهارته أو نجاسته .... إلى آخر كلامه (٢)، ثم إنه ناف، وغيره مثبت، وهو أولى من النافي، وبالله التوفيق.

توجيه:

وجه المشهور: القياس على سائر النجاسات، وتأويل الحديث بأنه لم يغسله؛ أي: غسلاً مبالغا فيه كغيره.

ق: وهو خلاف الظاهر، فيحتاج إلى دليل يقاوم الظاهر (٣).

قلت: وهو كما قال، وقد تقدم.

ووجه النضح: التمسك بظاهر الحديث.

وأما وجه التفرقة بين الصبي والصبية: فقد اعتل بعضهم في هذا بأن بول الصبي يقع في محل واحد، وبول الصبية يقع منتشرا، فيحتاج إلى صب الماء في مواضع متعددة، ما لا يحتاج إليه في بول الصبي.


(١) عنه ليس في (ق).
(٢) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ٨٠).
(٣) المرجع السالبق، (١/ ٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>