للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والثاني: ع وغيره: مثل هذا يباح لمصلحة الجسم، ونظر الطبيب ومعاناة ذلك الموضع.

قال: وليس الطب بواجب إجماعا، فما فيه مصلحة دينية، وتمام فطرته، وشعار ملته أولى بذلك (١).

قلت: قول ع: إن الطب ليس بواجب إجماعا، فيه نظر؛ فإن من خيف عليه الهلاك، وقدر على مداواته، لا ينبغي أن يختلف في وجوب مداواته، والله أعلِمَ.

وربما نقل بعضهم (٢) الإجماع في هذه الصورة، فيما أظن، فانظره.

وقد أورد على أحد الوجهين المتقدمين، أعني: قولنا: إن قرائنه المذكورة كلها غير واجبة؛ أنه لا يمتنع قرن الواجب بغيره؛ كما قال الله تعالى: {كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: ١٤١]، والأكل ليس بواجب إجماعا.

وأجيب عنه: بأن بين الآية والحديث فرقًا دقيقًا لطيفًا ينبغي أن يتنبه له، وذلك أن لفظة الفطرة لفظة واحدة استعملت في هذه الأشياء الخمسة، وفي الآية كل جملة مستقلة على حيالها (٣)، وإنما تضعف


= الضعفاء» (٦/ ٤٩)، قال الحافظ في «التلخيص الحبير» (١/ ١٢٧): وقابوس ضعفه النسائي، وليس في هذا الحديث أيضا أنه صلى عقب ذلك.
وانظر: «شرح ابن بطال» (٩/ ٢١٢).
(١) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ٨٧).
(٢) في (ق): "عن بعضهم.
(٣) في (ق): "على حالها.

<<  <  ج: ص:  >  >>