للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الشافعي -رحمه الله- بوجوبه على الرجال والنساء جميعا، واستدل له ابن سريج (١) بالإجماع على ستر العورة، وتحريم النظر إليها. قال: فلولا أن الختان فرض، لما أبيح النظر لعورة المختون، ولا انتهك هذا المحرم (٢).

والجواب عنه من وجهين:

أحدهما: لا نسّلم ثبوت الإجماع على تحريم النظر إلى العورة مطلقًا، بل المنقول في مذهبنا: إجماع المسلمين على أنه ينظر إلى مبال الخنثى المشكل حيث يراد تبيين أمره، هكذا نقله ابن يونس من أصحابنا، ثم قال: فإن كان صغيرا ممن يجوز النظر إلى عورته، كشف عن ذلك، وإن كان كبيرا، فيبول إلى حائط، أو من أعلى حائط، إلى آخر كلامه.

وقد ذكر ابن بطال في شرح «البخاري» في أبواب صلة الرحم، قال: ويقبل الرجل حيثما شاء من جسد ولده الصغير، روي (٣) عن جرير، عن قابوس، عن أبيه، عن ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتي بالحسين بن علي (٤) رضي الله عنهما، ففرج بين فخذيه، فقبل زبيبته (٥).


(١) في (ق): "شريح وهو خطأ.
(٢) نقله العراقي في «طرح التثريب» (٢/ ٧١).
(٣) في (ق): "وروي.
(٤) في (ق): "ابن أبي طالب.
(٥) رواه الطبراني في «تامعجم الكبير» (٢٦٢٨)، وابن عدي في «الكامل في =

<<  <  ج: ص:  >  >>