للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وسلامه عليهم - (١).

وهذا هو الظاهر عندي، والله أعلم. وقيل: الفطرة: الدين.

الثالث: وأما «الختان»، فما ينتهي إليه القطع من الصبي والجارية، وذلك قطع الجلدة الساترة للحشفة حتى تنكشف جميعها، وفي الصبية قطع أدنى جزء من الجلدة التي في أعلى الفرج، يقال: ختن (٢) الصبي، يختنه ويختنه - بكسر التاء وضمها - ختن، بإسكان التاء (٣).

وأما حكمه، فهو عند مالك - رحمه الله - وأكثر العلماء سنة. قال الشيخ أبو محمد بن أبي زيد -رحمه الله-، وغيره: الختان للرجال سنة، والخفاض في النساء مكرمة (٤)؛ تمسكًا بهذا الحديث، ونصيته على ذلك؛ إذا فسرنا الفطرة بالسنة، وهو مذهب الجمهور كما

تقدم، والتمسك به من وجهين:

أحدهما: أن السنة تذكر في مقابلة الواجب.

والثاني: أن قرائنه المذكورة معه كلها غير واجبة، فتعين أن يكون الختان كذلك.


(١) انظر: «معالم السنن» للخطابي (١/ ٦٣).
(٢) في (ق): "اختتن.
(٣) انظر: «لسان العترب» لابن منظور (١٣/ ١٣٧)، (مادة: ختن).
(٤) انظر: «الرسالة» لابن أبي زيد القيرواني (ص: ١٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>