للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ق: وفي التقليم معنيان:

أحدهما: تحسين الهيئة، والزينة، وإزالة القباحة في طول الأظفار.

والثاني: أنه أقرب إلى تحصيل الطهارة الشرعية على أكمل الوجوه؛ لما عساه أن يحصل تحتها من الوسخ المانع من وصول الماء إلى البشرة، وهذا على قسمين.

أحدهما: أن لا يخرج طولها عن العادة خروجا بينا، فهذا الذي أشرنا إلى (١) أنه أقرب إلى تحصيل الطهارة الشرعية على أكمل

الوجوه؛ فإنه إذا (٢) لم يخرج طولها عن العادة، يعفى عما تعّلق بها من يسير الوسخ، وأما إذا زاد على المعتاد، فما يتعلق بها من الأوساخ مانع من حصول الطهارة، وقد ورد في بعض الأحاديث الإشارة إلى هذا المعنى، انتهى (٣).

قلت: ولم أر لأصحابنا هذا التفصيل، بل ولا الكلام على هذه


= في هيئة قصها على وجه مخصوص ما لا أصل له في الشريعة، ولا دليل يدل عليه. ثم ذكر الإمام نظما سيق في هيئة القص.
ثم قال: وهذا كله لا يجوز أن يعتقد مستحبا، لأن الاستحباب حكم شرعي، لا بد أن يستند قائله إلى دليل، وليس استسهال ذلك بصواب، بل هذا التقييد بما لا دليل عليهيجب صون الشريعة المطهرة عن قبوله، انتهى.
قلت: وهذا كلام في غاية الإجادة، فانظره والزم السير عليه.
(١) إلى ليس في (ق).
(٢) إذا ليس في (ق).
(٣) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>