للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المسألة جملة، والظاهر: أنه يتكلم على مذهب الشافعي. والله أعلم.

السابع: وأما نتف الإبط، فالمستحب أن يبدأ بالأيمن، ويجوز إزالة شعره بالحلق، والنورة، ولكن السنة نتفه، وقد فرق في الحديث بين إزالة شعر العانة، وإزالة شعر الإبط، فذكر في الأول الاستحداد، وفي الثاني النتف.

ق: ولعل السبب فيه: أن الشعر بحلقه يقوى أصله، ويغلظ جرمه، ولهذا يصف الأطباء تكرار حلق الشعر في الموضع الذي يراد قوته فيها، والإبط إذا قوي فيه الشعر، وغلظ جرمه، كان أفوح للرائحة الكريهة المؤذية، لمن يقار بها، فيناسب فيه النتف المضعف لأصله، المقلل للرائحة الكريهة، وأما العانة، فلا يظهر فيها من الرائحة الكريهة ما يظهر في الإبط، فزال المعنى المقتضي للنتف، فرجع إلى الاستحداد؛ لأنه أيسر وأخف على الإنسان من غير معارض (١).

قلت: وهذا فيمن لا يتضرر بالنتف، ولا يتألم له، فإن كان ممن يتألم له، جاز له الحلق. والله أعلِمَ.

وقد حكي عن يونس بن عبد الأعلى، قال: دخلت على الشافعي -رحمه الله-، وعنده المزين يحلق إبطه، فقال الشافعي: قد (٢) علمت أن السنة النتف، ولكن لا أقوى على الوجع (٣)، والله أعلم.


(١) المرجع السابق، (١/ ٨٦).
(٢) قد ليست في (ق).
(٣) انظر: «شرح مسلم» للنووي (٣/ ١٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>