للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: «كان» هذه التي تدل على الملازمة والتكرار - كما تقدم -، ولتعلم أن قولها: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اغتسل من الجنابة» يحتمل أن يكون من باب قوله تعالى: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ} [النحل: ٩٨]؛ أي: إذا أراد (١) الاغتسال، ويحتمل أن يكون اغتسل بمعنى: شرع في الغسل؛ فإنه يقال: فعل إذا فرغ، وفعل: إذا شرع في الفعل أيضا، فإذا حملنا اغتسل على شرع، صح؛ لأنه يمكن أن يكون الشروع به وقتا للبداية بغسل اليدين، وهذا بخلاف قوله تعالى: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ} [النحل: ٩٨]؛ فإنه لا يمكن أن يكون وقت الشروع في القراءة وقت الاستعاذة، هذا معنى كلام ق، وأكثر لفظه (٢) (٣).


= مصَادر شرح الحَدِيث:
معالم السنن للخطابي (١/ ٨٠)، والاستذكار لابن عبد البر (١/ ٢٥٩)، وعارضة الأحوذي لابن العربي (١/ ٣٥٣)، وإكمال المعلم للقاضي عياض (٢/ ١٥٥)، والمفهم للقرطبي (١/ ٥٧٦)، وشرح مسلم للنووي (٣/ ٢٢٨)، وشرح عمدة الأحكام لابن دقيق (١/ ٩١)، والعدة في شرح العمدة لابن العطار (١/ ٢٠٣)، وفتح الباري لابن رجب (١/ ٢٣٣، ٣١٠)، والتوضيح لابن الملقن (٤/ ٥٤٦)، وطرح التثريب للعراقي (٢/ ٨٧)، وفتح الباري لابن حجر (١/ ٣٦٠)، وعمدة القاري للعيني (٣/ ١٩١)، وكشف اللثام للسفاريني (١/ ٣٩٢)، وسبل السلام للصنعاني (١/ ٨٩)، ونيل الأوطار للشوكاني (١/ ٣٠٦).
(١) في (ق): أردت.
(٢) في (ق): "وأكثر كلامه.
(٣) انظر: شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (١/ ٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>