للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالوضوء للصلاة في غير غسل الجنابة، والوضوء بقيد كونه في غسل الجنابة مغاير للوضوء بقيد كونه خارج غسل الجنابة، فيحصل التغاير الذي يقتضي صحة التشبيه، ولا يلزم منه عدم كونه وضوءًا للصلاة حقيقة.

الثاني: لما كان وضوء الصلاة له صورة معنوية ذهنية، شبه هذا الفرد الذي وقع في الخارج بذلك المعلوم في الذهن، كأنه يقال: أوقع في الخارج ما يطابق الصورة الذهنية لوضوء الصلاة (١).

قلت: و (٢) هذا بحث حسن، وتنقيح جيد، لكن لا يظهر له فائدة حكمية؛ لأنا متفقون على صحة الغسل، والحالة هذه، سواء اعتقدنا أنه وضوء أجزأ عن غسل، أو غسل لهذه الأعضاء عن الجنابة، والله أعلم.

الرابع: قولها: «ثم يخلل بيديه شعره»: فيه: استحباب التخليل باليدين جميعا، وهل التخليل

بإدخال الأصابع مبلولة فيما بين أجزاء الشعر، أو لا بد من نقل الماء حتى يسمى تخليلاً؟

أشار بعضهم إلى ترجيح نقل الماء؛ لما في مسلم: ثم يأخذ الماء، فيدخل أصابعه في أصول

الشعر (٣) ورد به على من يقول: إن التخليل بغير نقل الماء.

ح (٤): وذكر النسائي في السنن مايبين هذا، قال: باب تخليل


(١) المرجع السابق، (١/ ٩٣).
(٢) الواو ليست في (ق).
(٣) رواه مسلم (٣١٦)، (١/ ٢٥٣)، كتاب: الحيض، باب: صفة غسل الجنابة.
(٤) في «خ» و «ق»: «ق». والكلام للإمام النووي لا للإمام ابن دقيق، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>