للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة: فإن خرج عريا عن اللذة، فهل يجب الغسل، أو لا؟ قولان.

فلو قارنته لذة غير معتادة، كالمحتك ينزل، أو المغتسل بماء حار فينزل، وكمن لدغته عقرب، أو ضرب بالسياط، أو بالسيف، فأنزل، فقولان.

وإذا قلنا: لا يجب الغسل، فهل يجب الوضوء؟ قولان.

فلو التذ ثم خرج منه مني بعد ذهاب اللذة جملة، ففي مذهبنا ثلاثة أقوال، يفرق في الثالث: بين أن يكون عن جماع، وقد اغتسل، فلا يعيد، وضعف القول بالتفرقة.

وعلى وجوب الغسل إن كان قد صلى، ففي وجوب الإعادة قولان.

وإذا قلنا: لا غسل، فهل يؤمر بالوضوء على الوجوب، أو الندب؟ قولان (١).

مسألة: فلو انتبه، فوجد بللاً لا يدري أمنيٌّ أم مذيٌ، وجبَ الغسل على المشهور، ولو رأى في ثوبه احتلاماً، اغتسل، وفي إعادته من أول نوم، أو من أحدثِ نوم، ثلاثة أقوال، يفرق في الثالث بين أن [...] أو لا؟ ففي الأول، وفي الثاني، من [...] (٢).

والمرأة في ذلك كالرجل.


(١) انظر: الذخيرة للقرافي (١/ ٢٩٥ - ٢٩٦).
(٢) في النسختين «خ» و «ق» بياض بمقدار كلمة. والذي وجدته في: جامع الأمهات لابن الحاجب (ص: ٦٠): وفي إعادته من أول نوم، أو أحدث نوم قولان.
وفي عقد الجواهر لابن شاس (١/ ٥٤): قال في كتاب ابن حبيب: إلا أن يكون يلبسه -يعني: ثوبه- ولاينزعه، فإنه يعيد من أولنومٍ نام فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>