للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

تركت عنه، وأعرضت، كسلت عنه ونفرت، وكلما تمرنت عليه، واعتادت، أنست به، واستمرت عليه، فلو لم يوظف (١) عليها عند عدم الماء حركة في الأعضاء، وإقبال على الطهور (٢)، لكانت عند وجود الماء تبعد عنها العادة، فتشق عليها العبادة، فشرع الله لها ذلك دائما حتى يكون أنسها به قائما، فالخير عادة، والشر لجاجة.

وإذا ثبت أنه قائم مقام الماء، فإنه عامل عمله في إباحة الصلاة، ورفع الحدث؛ فإن الحديث ليس بمعنىً حسيًّ، وإنما هو عبارة عن المنع من الصلاة، فإذا تيمم، وصلى فقد زال المانع، وارتفع حكم الحدث.

قال: وهذا هو مذهب مالك رحمه الله الذي لا خلاف فيه، وقد قال بلفظه في كتابه، الذي هو نخبته، ولباب علمه: ولا بأس أن يؤم المتيمم للمتوضئين (٣)؛ لأن المتيمم قد أطاع الله، وليس الذي وجد الماء بأطهرَ منه، ولا أتم (٤) صلاةً (٥). وهذا نص.

فإن قيل: قد قيل: لا يصلي فرضين بتيمم واحد.

قلنا: في ذلك تفصيل مذهبي.


(١) في (ق): "يوصف.
(٢) في (ق): "الطهارة.
(٣) في (ق): "المفرضين.
(٤) في (ق) زيادة: من.
(٥) انظر: القبس لابن العربي (٣/ ٤١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>