للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحادي عشر: قوله - صلى الله عليه وسلم -: «وأحلت لي الغنائم»: الغنائم: جمع غنيمة، وهي والمغنم بمعنى واحد، يقال منه: غنم القوم غنُما -بالضم- لا غير (١).

قال العلماء: كان الأمم قبلنا على ضربين:

منهم: من لم يحل لأنبيائهم جهاد الكفار، فلا غنائم لهم، ومنهم: من أحل لهم ذلك، إلا أنهم كانوا إذا غنموا مالاً، جاءت نار فأحرقته، فلا يحل لهم أن يتملكوا منه شيئًا، وأباح الله لهذه الأمة الغنائم، وطيبها لها (٢).

ق: ويحتمل أن يريد بالغنائم؛ بعض الغنائم، وفي بعض الأحاديث: «وأحل لنا الخمس»، أخرجه ابن حبان (٣)، بكسر الحاء وبعدها باء موحدة (٤).

الثاني عشر: قوله -عليه الصلاة والسلام-: «وأعطيت الشفاعة».

ق: الأمثل الأقرب أن تكون الألف واللام في (الشفاعة) للعهد، وهو ما بينه الرسول - صلى الله عليه وسلم - من الشفاعة العظمى التي امتاز بها على سائر الخلق، وهي الشفاعة في إراحة الناس من طول القيام؛ بتعجيل حسابهم؛

كما جاء مبينا في «الصحيح»، وهو المقام المحمود الذي


(١) انظر: «الصحاح» للجوهري (٥/ ١٩٩٩)، (مادة: غنم).
(٢) قال الحافظ في «الفتح» (١/ ٤٣٨): والأول أصوب، وهو أن من مضى لم تحل لهم الغنائم أصلا.
(٣) رواه ابن حبان في «صحيحه» (٦٣٩٩)، من حديث عوفربن مالك - رضي الله عنه -.
(٤) انظر: «شرح عمدة الأحطاك» لابن دقيق (١/ ١١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>