للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

إن كانتا من أهله، فإن عدمتا التمييز، صلتا أبدا، ولم تعتبرا لعادة.

وحكم المستحاضة عندنا حكم الطاهر اتفاقًا، غير أنه يستحب لها أن تغتسل عند انقطاع دم استحاضتها، وأن تتوضأ لفعل كل صلاة ما لم يشق عليها ذلك (١).

وأما وطؤها: فالجمهور على جوازه حال جريان الدم؛ كذا حكاه ابن المنذر في كتابه الإشراف له، ثم قال: وبه نقول.

قال: وروينا عن عائشة -رضي الله عنها-: أنها قالت: لا يأتيها زوجها؛ وبه قال النخعي والحكم، وكرهه ابن سيرين.

وقال أحمد: لا يأتيها إلا أن يطول ذلك بها (٢).

وعنه رواية: أنه لا يجوز وطؤها إلا أن يخاف زوجها العَنَتَ.

ودليل الجمهور: ما روى عكرمة عن حَمْنَةَ بنتِ جحش -رضي الله عنها-: أنها كانت مستحاضة، وكان زوجُها يجامعها، رواه أبو داود، والبيهقي، وغيرهما بإسناد حسن (٣).

قال البخاري في صحيحه: قال ابن عباس: المستحاضة يأتيها


(١) انظر: التفريع لابن الحاجب (١/ ٢٠٧).
(٢) انظر: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (١/ ٣٥٩)، وقد نقل المؤلف هذا عن النووي في شرح مسلم، فلتتنبه.
(٣) رواه أبو داود (٣١٠)، كتاب: الطهارة، باب: المستحاضة يغشاها زوجها، ومن طريقه: البيهقي في السنن الكبرى (١/ ٣٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>